فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 273

س 90: هل تُصلَّى صلاة الوتر سبعًا، وتسعًا، وإحدى عشرة بتسليم واحد.

ج 90: تُصلى ستًا، ثم يتشهد، ثم يقوم ويأتي بواحدة، ثم يتشهد ويسلم، أو يصلي ثمان ركعات، ثم يجلس يتشهد، ثم يأتي بواحدة، ثم يتشهد، ويسلم، أو يصلي ثلاثًا بتسليمة واحدة، أو يصلي ركعتين يتشهد ويسلم، ثم يصلي واحدة.

س 91: هل يجوز الجمع بين الظهرين في المطر، كما يجوز في العشائين؟

ج 91: نعم، يجوز ذلك في المشقة؛ لأنها حاصلة في المطر، كما يجوز للمريض ذلك.

س 92: إذا مر رجل بقوم مقيمين، ولم يوجد لهم إمام، فهل يصلي بهم الجمعة؟

ج 92: نعم.

س 93: قال ابن عباس: «صنع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الاستسقاء كما صنع في العيد» [1] ، فهل يؤخذ من هذا أن الاستسقاء له خطبتان.

(1) روى الدارقطني في سننه، 2/ 67، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ أَرْسَلَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَلْهُ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ اسْتَسْقَى بِالنَّاسِ؟ قَالَ إِسْحَاقُ: فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الاِسْتِسْقَاءِ يَوْمَ اسْتَسْقَى بِالنَّاسِ؟ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَخَشِّعًا مُبْتَذِلًا، فَصَنَعَ فِيهِ كَمَا صَنَعَ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى. وهو في المعجم الكبير للطبراني،

10/ 402، برقم 10819، بلفظه، والضياء المقدسي في المختارة، 9/ 503، وفيه: «لم يخطب كخطبتكم هذه، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد» ، و صحيح ابن خزيمة،

2/ 331، برقم 1405، قال الألباني في تخريج صحيح ابن خزيمة، 2/ 331: «إسناده يحتمل التحسين» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت