فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 273

ج 88: نعم، تزول الكراهة [1] .

س 89: ذكر بعض أصحاب الفقه أنه يُصلّى عند صدر الرجل، ووسط المرأة، فهل هذا صحيح؟.

ج 89: ليس صحيحًا، بل الصحيح عند رأس رجل، ووسط امرأة.

(1) عن السائب بن يزيد، عن معاوية أنه قال: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ، فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ، أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِذَلِكَ: «أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ، أَوْ نَخْرُجَ» . مسلم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم 883.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت