فهل يعيد أم لا، حيث قال بعض العلماء: إن المغرب لا تعاد؛ لأنها وتر النهار؟
ج 86: هذا ليس صحيحًا، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما أمر بالإعادة لم يحدد.
س 87: ما درجة حديث: «لاَ يُصَلِّي الإِمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ؟» [1] .
ج 87: الأفضل ألا يصلي، والحديث يراجع.
س 88: هل المأموم إذا سبح، وهلّل، وكبّر ثلاثًا وثلاثين هل يعتبر كلامًا، وتزول كراهة صلاته مكانه؟ [2] .
(1) سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة، برقم 1428، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الإمام يتطوع في مكانه، برقم 616، بلفظ: «يتحول» ، بدلًا من «يتنحى» ، وابن عساكر، 23/ 102، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 629، وفي صحيح ابن ماجه، برقم 1175.
(2) روى البخاري، كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، برقم 843: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ الْعُلاَ، وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا، وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ، وَيَتَصَدَّقُونَ قَالَ: «أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِأَمْرٍ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ، إِلاَّ مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ، وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ» . فَاخْتَلَفْنَا بَيْنَنَا فَقَالَ بَعْضُنَا نُسَبِّحُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَنَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ. فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: «تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ» .
وروى الإمام أحمد في المسند، 37/ 48، برقم 22365: عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» . وأبو داود، كتاب الوتر، باب ما يقول الرجل إذا سلم، برقم 1415، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سلم من الصلاة، برقم 300، قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود، 5/ 246، برقم 1355: «إسناده صحيح على شرط مسلم» .