ج 93: لا، ولكن هذا في التكبير والصلاة.
س 94: هل تكفَّن المرأة في إزار، وقميص، وخمار، ولفافتين؟
ج 94: ورد ذلك، وإن كُفِنت في ثلاثة أثواب جاز.
س 95: هل يُصلَّى على الأموات: الأفضل فالأفضل، كل فاضل من قِبَلِ الإمام أو القبلة؟
ج 95: الأفضل من قِبَل الإمام، وفي القبر الأفضل من قِبل القبلة.
س 96: هل يُصلَّى على الميت صلاة الغائب وهو في بلد إسلامي، وقد صُلّي عليه؟
ج 96: إذا كان من الدعاة إلى اللَّه، أو له شأن في الإسلام.
س 97: هل يصلَّى على القبر أعني بذلك على الميت في القبر إذا لم يُصلَّ عليه؟