فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 273

ج 77: المقصود سلام الإمام.

س 78: هل اشتراط الأربعين في صلاة الجمعة صحيح؟

ج 78: تصح بثلاثة: إمام يخطب، والمستمعون: اثنان.

س 79: إمام صلى بالناس الظهر، فجاء بالخامسة، فسبحوا فاستمر لأنه يظن أنهم يسبحون لكي يجلس للتشهد الأول؛ لأن عنده يقينًا أنه قد صلى الثالثة وهو في الرابعة، وبعد ذلك سجد للسهو قبل السلام؛ لأنه سبح أكثر من واحد من المأمومين، وبعد السلام قال له الناس: إنه صلى خمسًا. فالسؤال: هل صلاته صحيحة، وهل من قام مع الإمام للخامسة صلاته صحيحة إذا كان جاهلًا، وهل من جاء مسبوقًا، وهم قد صلوا ثلاثًا، فاقتصر على ما صلى مع الإمام وهي أربعًا بالنسبة له، هل صلاته صحيحة؟.

ج 79: صلاة الإمام صحيحة، ولكن لا يقومون معه، ومن قام معه شاكًا فلا حرج؛ لأنه شاك، ومن سبق بركعة فلا يعتد بالخامسة، بل يجلس، فإذا سلم الإمام أتم صلاته، فإن قام معه في الخامسة، واعتد بها فعليه أن يعيد ركعة إذا كان أخبر بعد الصلاة مباشرة، أما إذا طال الفصل فعليه أن يعيد الصلاة كاملة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت