فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 273

ج 74: لا يرد السلام، ولا يشمت العاطس كالصلاة.

س 75: هل يكبر لسجدة التلاوة في الصلاة تكبيرة أم تكبيرتين، وهل لسجود التلاوة تسليم خارج الصلاة؟

ج 75: نعم لها تكبيرتان؛ حيث إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر في كل خفض ورفع في الصلاة، وليس لها تسليم خارج الصلاة.

س 76: امرأة أدركت الإمام وهو ساجد في الركعة الأولى، فكبرت وصلت ركعة، ثم أدركت الإمام وهو في الركعة الثانية، وأتمت معه فرضها، فما الحكم؟

ج 76: تعيد الصلاة.

س 77: قوله عليه الصلاة والسلام: « ... ولا تنصرفوا حتى أنصرف ... » [1] هل المقصود بالنهي عن الانصراف للمأموم بعد السلام، أم المقصود القيام من مكانه، أم المقصود الانحراف إلى الناس؟

(1) حديث أنَسٍ - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلاَ تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ، وَلاَ بِالسُّجُودِ، وَلاَ بِالْقِيَامِ، وَلاَ بِالاِنْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي» ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» . قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ» ، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، برقم 426.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت