الأوقاف بيد القضاة في المحاكم الشرعية، ويسجل في سجلاتها، ويسلم الواقف صكًا يإثباتها وقفيته.
ويبدأ الصك في المعتاد بحمد الله، ثم إثبات حضور المنهي الذي يريد إثبات الوقفية، حيث يبين الأعيان التي يملكها، ومحددًا مواقعها، وأطوالها وحدودها، ثم يذكر أرقام صكوك ملكيتها، وبعد ذلك يقول: (وقد أوقفتها كاملة لوجه الله تعالى وقفًا منجزًا) ثم يحدد المصارف، ثم يذكر أسماء النظار، ويبين مهامهم، ثم يبين من هم النظار بعد النظار المعينين بوصفهم، ثم يقول: (أطلب إثبات ذلك) وفي خاتمة الصك، يقول القاضي: (هذا وقد جرى الإطلاع على صكوك العقارات المذكورة، كما ذكر المنهي، فبناء على ما تقدم، وفقد ثبت لدي صحة هذا الوقف، ولزومه على صفة ما أنهى المنهي) .
ومع قرار مجلس الشورى السعودي برقم: (29) بتاريخ 2/ 3/1350 هـ الموافق عليه برقم: (1040) بتاريخ 13/ 3/1350 هـ، وجهت الدولة إلى إثبات الأوقاف وتدوينها في سجلات خاصة، مع تدوين أرقامها، وتواريخ تسجيلها في سجلات المحكمة الشرعية المحفوظة، أو التصديق عليها من قبل المحكمة، ومديرية الأوقاف.
وفي 20/ 1/1414 هـ تم أنشاء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، بموجب الأمر الملكي ذي الرقم (أ/3) ، لتصبح الوزارة منذ عام 1414 هـ الجهة التي تنفذ سياسة الدولة في مجال الوقف ومتعلقاته.
وقامت الوزارة على حصر وتسجيل الأوقاف بشكل عام مع التركيز على الأوقاف المجهولة الهوية أو المتعدى عليها.