المطلب الأول:
تعريف التوثيق
تعريف التوثيق في اللغة:
يعود أصل الكلمة إلى مادة (وثق) : (والواو والثاء والقاف كلمة تدل على عقد، وإحكام. وَ وثقت الشيء: أحكمته) [1] 1).
قال الخليل بن أحمد - رحمه الله: (والوثيقة في الأمر: إحكامه، والأخذ بالثقة، والجميع وثائق) [2] 2).
والتوثيق مصدر مشتق من فعل وثق يوثقِّ.
والمراد بالتوثيق هنا: تسجيل العقود، ونحوها في سجلات محكمة.
يقول بعض المعاصرين هي: (العقود التي يسجلها الموثقون العدول) [3] 3).
وهذه الوثائق تجعل فيما يعرف عند الموثقين بالمحاضر، والسجلات، والصكوك، والحجج، قال ابن عابدين - رحمه الله: (السجل لغة: كتاب القاضي، والمحاضر جمع محضر، وفي الدرر: أن المحضر ما كتب فيه ما جرى بين الخصمين من إقرار أو إنكار، والحكم ببينة، أو نكول على وجه يرفع الاشتباه، وكذا السجل، والصك ما كتب فيه البيع، والرهن، والإقرار وغيرها، والحجة، والوثيقة تتناولان الثلاثة، والعرف الآن ما كتب
(1) ابن فارس:"معجم مقاييس اللغة"مادة (وثق) : (6/ 85) .
(2) "كتاب العين": باب القاف والثاء: مادة (وثق) : (5/ 202) .
(3) عبد العزيز بنعبد الله:"معلمة الفقه المالكي": (326) .