فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 103

المطلب الثالث:

أركان الوقف

الوقف كغيره من التصرفات المالية والالتزامات العقْدِية، التي لا بد فيها من أركان، تحدد طبيعته، وماهيته.

وسأبدأ بتعريف الركن ابتداء، ثم أعرج بعد ذلك على بيان هذه الأركان.

أولًا: الركن لغة:

قال ابن فارس - رحمه الله: (ركن: الراء والكاف والنون، أصل واحد يدل على قوة. فركن الشيء: جانبه القوي، وما يأوي إلى ركن شديد، أي: عزٍ ومَنعَة) [1] .

ثانيًا الركن اصطلاحًا:

هو ما كان جزءًا من حقيقة الشيء [2] .

ثالثًا: أركان الوقف:

أركان الوقف بالجملة هي:

1 -الواقف: وهو المالك للوقف أو منفعته.

2 -الوقف: وهو العين أو المنفعة التي يقع عليها عقد الوقف، وتترتب عليه آثاره الشرعية.

3 -الموقوف عليه: هو الجهة المستفيدة من الوقف.

4 -الصيغة: هي اللفظ الذي ينعقد به الوقف وتترتب عليه آثاره، وتدل على حبس رقبة المال عن الامتلاك، وتخصيص منفعته وثمرته، بجهة من الجهات.

(1) "معجم مقاييس اللغة": (418) وانظر: الفيروز آبادي:"القاموس المحيط": (1550) .

(2) انظر: عبد الوهاب خلاف:"علم أصول الفقه": (119) و محمد حسن هيتو:"الوجيز في أصول التشريع": (50) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت