في الواقعة، وبقى عند القاضي، وليس عليه خطه، والحجة ما عليه علامة القاضي أعلاه، وخط الشاهدين أسفله، وأعطي للخصم) [1] 1).
وقد عرف بعضهم الوثيقة بأنها: (صك كتب ليكون حجة في المستقبل لإثبات حقٍ أو التقيد بالتزام، سواء أكان ذلك بين طرفين، أم بإرادة منفردة واحدة، كالوصية والوقف) [2] 2)
و التوثيق بمعناه العام له طرق متعددة أهمها:
1 -الكتابة:
وهي الطريقة المقصودة في هذا البحث، وذلك بكتابة ما يراد توثيقه، كما دلت عليه آية الدين: {يا آيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} [البقرة: 282 [.
2 -الإشهاد:
فإشهاد الشهود على التصرفات من أساليب التوثيق وطرائقه، وقد دلت على هذه الطريقة آية الدين أيضًا في مواضع عديدة منها: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282 [.
وقوله: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا} [البقرة: 282 [.
وقوله: {واشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة: 282 [.
3 -الإقرار:
وذلك بالإخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه [3] .
(1) "حاشية ابن عابدين": (5/ 369 ـ 370) .
(2) "الوثائق": (مجموعة أبحاث) : (26) ، نقلًا عن عبد الله الحجيلي:"الأوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة": (176) .
(3) انظر: ابن الهمام"فتح القدير": (6/ 280) ، و الدردير:"الشرح الصغير": (3/ 525) ، و حاشية البجيرمي: (3/ 119) ، و البهوتي: ..."كشاف القناع": (6/ 367) .