فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 103

رابعًا: إجراءات الإثبات:

أ- يسلم الطلب ويقيد في المحكمة ويحال إلى أحد القضاة إذا كان في المحكمة عدد من القضاة.

ب- يجري القاضي ما يلزم من:

أ- (التأكد من أهلية المنهي شخصًا كان، أو أكثر للتبرع وإثبات الوقفية) [1] 1).

ب- التأكد من ثبوت ملكية طالب الإثبات للعين إذ نص نظام المرافعات على أنه (لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل) . [2] 2)

فالوقف فرع عن التملك، ولا يسوغ إثبات الوقف ما لم يكن الملك للعين ثابتًا [3] 3).

(ويتأكد القاضي من سريان مفعول صك العقار، وصلاحيته للاعتماد عليه) [4] 4).

ج- يطلب القاضي حضور الواقف ومعه ما يثبت هويته.

(1) سعد الحقباني:"الإجراءات المطلوبة لإثبات وقفية أرض لتكون مسجدًا": (228) مجلة العدل /العدد: الخامس/ محرم 1421 هـ.

(2) نظام المرافعات:"المادة السادسة والأربعون بعد المائتين".

(3) ينظر قرار مجلس القضاء الأعلى: رقم (362/ 42) .

(3) سعد الحقباني:"الإجراءات المطلوبة لإثبات وقفية أرض لتكون مسجدًا": (228) مجلة العدل / العدد: الخامس / محرم 1421 هـ

(4) المصدر نفسه. (229) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت