وزارة الشئون البلدية والقروية فيما يتعلق بالمقابر ونحوها.
ثالثًا: تقديم الطلب:
يقدم الطلب باستدعاء مبدوء بالبسملة ومنظم كالتالي:
1 -اسم المحكمة.
2 -اسم الواقف، والجنسية وما يثبت الهوية.
3 -نوع الموقوف، وموقعه، وطبيعته، وحدوده، وأبعاده، ومساحته، ومحتوياته.
4 -مصارف الوقف، وشروط الواقف.
5 -طلب إثبات ذلك شرعًا.
6 -تاريخ الطلب، والتوقيع على الطلب.
7 -يصطحب الموقف معه (صك العقار المراد إثبات وقفيته؛ أو جزء منه، المتضمن ملكية المنهي أو المنهيين للعقار) [1] 1).
وجاء في نظام المرافعات: (على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلبًا بذلك إلى المحكمة المختصة مشفوعا بوثيقةٍ رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه) [2] 2).
(1) سعد الحقباني: المصدر نفسه.
(2) "نظام المرافعات": (المادة: السابعة والأربعون بعد المائتين) .