فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 103

د- يسمع القاضي إقرار الواقف ويأمر بضبطه مع ضبط شهادة الشهود المعرفين على التعريف، وصحة التصرف، والإقرار ثم يأمر بأخذ تواقيع الجميع على ذلك، ويحكم بصحة ذلك، ويوقع عليه ويختمه بخاتمة في دفتر الضبط.

هـ- (إذا كان صك الملكية يشمل العقار المراد إيقافه كاملًا، فإنَّه يهمش عليه وعلى سجله بما ثبت، وينوه في صدر التهميش إلى الشخص المنهي، ومن ثم يسلم الصك إلى الجهة التي لها النظارة على المساجد) [1] 5).

و- (إذا كان الموقع المراد إيقافه جزءًا من مشمول صك فيتم إخراج صك مستقل يتضمن خلاصة ما تم ضبطه، ويهمش على صك الملكية بما ثبت، ومن ثم يسلم صك الملكية لمالك العقار، ويسلم صك إثبات الوقفية مع صورة من صك الملكية بعد التهميش على أصله إلى الجهة التي لها النظارة) . [2] 1)

ز- (يأمر القاضي بإخراج صك شرعي بذلك، ويوقعه بختمه، ويضع على ظهره كاتب الضبط رقم، وتاريخ، وصفحة وجلد، وعام ضبطه، ويوقع على ذلك، ثم يختم بختم المحكمة الرسمي، ويحال لتسجيله حسب المتبع في تسجيل الصكوك، فيسجل، ويتم تسليمه لصاحبه أو صاحبته بعد أخذ التوقيع بدفتر"تسليم الصكوك") [3] 2).

(2) المصدر نفسه.

(3) عبد الكريم الحقيل:"إثبات الأوقاف العقارية": (771) مجلة المنهل/ العدد الأول/ المجلد: 28/ محرم/ 1387 هـ، وعن هذا المصدر استفدت كثيرا مما ذكرت في الإجراءات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت