فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 103

وكثيرًا ما تذكر (الشروط العشرة) وهي شروط أجازها المذهب الحنفي، وكثرت

في أوقاف المتأخرين [1] 1)، ففي إحدى الوثائق: (شرط لنفسه في وقفه هذا شروطًا من جملتها شرط الادخال، والاخراج، والاعطاء، والحرمان، والزيادة، والنقصان، والتغيير والتبديل، والاستبدال، والاسقاط لمن شا متى شا مدة حياته، وليس لأحد ٍمن بعده فعل شيئ من ذلك شروطًا شرعية باعترافه بذلك) [2] 2)، وقد تتداخل الشروط مع المصارف.

تاسعًا: ذكر الناظر:

أن يذكر الواقفون شرطهم بتحديد ناظر الوقف إما باسمه، أو وصفه، أو الجمع بين ذلك، ففي أوله يذكر الاسم، ثم يذكر بعده الوصف، فقد جاء في بعض روايات وقفية عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - ما نصه: (تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها) [3] 3).

وفي وقفية معاصرة قال الواقف: (وجعلت النظارة لي مدة حياتي، ثم للأرشد من أولادي ذكورًا وإناثًا، ثم أولادهم ذكورًا وإناثًا ما تناسلوا، ثم من بعدهم للقائم بأمر المسجد النبوي في المدينة المنورة) [4] 4).

عاشرًا: ذكر الشهود والكاتب:

(1) ينظر محمد أبو زهرة ـ رحمه الله ـ"محاضرات في الوقف": (169) .

(2) محمود عباس حموده:"وثائق وقف من العصر العثماني": (51) .

(3) وقفية عمر ـ رضي الله عنه ـ ينظر تخريجه صفحة (35) .

(4) عبد الرحمن بن ابراهيم الضحيان:"الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري": (321) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت