فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 103

لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه فكيف تأمرني به قال:"إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها"فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث للفقراء، والقربى، والرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وزاد عن بشرٍ، والضيف ـ ثم اتفقوا ـ لا جناح على من وليها، أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقًا غير متمول فيه. زاد عن بشرٍ قال: وقال محمد غير متأثلٍ مالًا) [1] 1).

وعن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال:(نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فقصَّ من خبره نحو حديث نافع.

قال غير متأثل مالًا فما عفا عنه ثمرة فهو للسائل، والمحروم قال: وساق القصة، قال: وإن شاء وليُّ ثمغ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم.

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغًا، وصرمه ابن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد - - صلى الله عليه وسلم - بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع، ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل، والمحروم، وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو أشترى رقيقًا منه) [2] 2).

وهذا يدل على أن الموثق للوقف هو الواقف وإنما كتب الكاتب عن أمره.

وعلى ذلك جرى الناس في أزمنة عديدة.

(1) سبق تخريجه: (9، 44) .

(2) سبق تخريجه: (9، 45) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت