الصفحة 18 من 62

الله كالصلاة والقراءة والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء ومذاكرة العلم.

ويكره له أن يشغل نفسه، بما لا يعنيه من قول أو عمل، كما يكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل.

ويباح له الخروج من معتكفه للحاجة التي لابد منها. كما يباح له ترجيل شعره وحلق راسه وتقليم أظفاره وتنظيف بدنه.

ويبطل الاعتكاف بالخروج لغير حاجة وبالوطء.

الزكاة: ركن من أركان الإسلام وفريضة من فرائضه، وتجب على كل مسلم حر مالك للنصاب إذا حال الحول على ما يملك من المال، أما الزرع فتجب الزكاة فيه يوم حصاده إذا بلغ النصاب، وأما الركاز فتجب الزكاة فيه بمجرد الحصول عليه.

* زكاة الأموال: والنصاب هو ما يعادل 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة.

والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر (2.5%) ، متى مر عليها عام هجري (30) .

* وزكاة الحلي: واجبة.

(*اختلف الفقهاء في وجوب زكاة الحلي المعدة للبس والزينة ) ) .

* زكاة الزروع والثمار: لا تؤخذ الزكاة إلا من الحبوب والثمار فيما يكال ويدخر**.

ويشترط لوجوبها: أن تبلغ النصاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس فيما دون خمسة أوسق(؟) صدقة"متفق عليه. ويزكى بمجرد خروج المحصول."

والمقدار الواجب لما سقي بالأنهار والأمطار ولم يتكلف الأموال: العُشر.

والمقدار الواجب لما سقي بالنضح والآلة وتكلف الأموال: نصف العُشر.

* زكاة المواشي: وهي الإبل والبقر والغنم.

* ويشترط لوجوبها: أن يمر عليها العام الهجري، وأن تكون مما يرعى في الكلأ المباح أكثر العام، وأن تبلغ النصاب وهو كما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت