الصفحة 65 من 78

قالوا: يندب في حالة الجلوس للتشهد أن يعقد ما عدا السبابة والإبهام تحت الإبهام من يده اليمنى، وأن يمد السبابة والإبهام، وأن يحرك السبابة دائما يمينا وشمالا تحريكا وسطا.

وهذا عليه جماعة من أشياخ المالكية كما في حاشية أبي الحسن العدوي.

قال خليل في"المختصر" (ص: 33) :

"وعقده يمناه (في تشهديه) الثلاث مادا السبابة والإبهام وتحريكها دائما".

قوله:" (قوله الثلاث) بدل بعض من يمناه مقدر فيه الضمير بربط البعض بكله أي: أصابعه الثلاث."

قال الحطاب في"مواهب الجليل"1/ 542:

"في"التنبيه": ويجعل يديه على ركبتيه أما في جلوسه بين السجدتين فيضعهما مبسوطتين وأما في جلوسه في التشهدين فيبسط اليسرى ويقبض اليمنى وصورة ما يفعل أن يقبض ثلاثة أصابع وهي الوسطى والخنصر وما بينهما ويبسط المسبحة ويجعل جانبها مما يلي السماء ويمد الإبهام على الوسطى وهو كالعاقد ثلاثة وعشرين انتهى."

ولفظ ابن شاس كلفظ ابن بشير إلا أنه لم يذكر العقد والله أعلم.

وقال ابن المنير في الجلوس وكفاه مفتوحتان على فخذيه يعقد في التشهد شبه تسعة وعشرين وجانب السبابة يلي وجهه ويشير بها في التوحيد عند"ألا"لا عند"لا"انتهى. (وتحريكها دائما) هذا هو المروي عن مالك في العتبية، والذي صدر به ابن الحاجب وابن شاس وجعل ابن رشد التحريك سنة، قال ابن عرفة: وهو ضد قول ابن العربي إياكم وتحريك أصابعكم في التشهد ولا تلتفتوا الرواية العتبية فإنها بلية انتهى"."

وقال الخرشي في"شرح المختصر"1/ 287:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت