فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 157

2 -و عن عقبة بن عامر: أن النبي - قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له" [1] "

واستدلوا من الآثار على تحريم المحلل: بما روي عن قبيصة بن جابر قال سمعت عمر وهو يخطب الناس وهو يقول: والله لا أوتى بمحل ولا محل له إلا رجمتهما [2]

واستدلوا من القياس على تحريم المحلل بأنه نكاح إلى مدة, أو فيه شرط يمنع بقاءه, فيحرم قياسًا على نكاح المتعة.

ويتفرع على ذلك الفروع الآتية:

الفرع الأول: إن شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد ,ونواه حين العقد, أو نوى التحليل من غير شرط. اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين:

الرأي الأول: يرى الحنابلة في الراجح أن: النكاح باطل ,وهذا قول الحسن ,و النخعي, و قتادة, و الليث, و مالك ,و الثوري [3] .

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 -روي عن الإمام أحمد أنه سُئل عن: الرجل يتزوج المرأة, وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول, ولم تعلم المرأة بذلك؟ قال: هو محلل إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون , وهذا ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم.

2 -ما رواه نافع عن ابن عمر: أن رجلًا قال له: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني, ولم يعلم قال: لا إلا زانيين ,وإن مكثا عشرين سنة, إذا علم أنه يريد أن يحلها وهذا قول عثمان - رضي الله عنه -. [4]

3 -وجاء رجل إلى ابن عباس - رضي الله عنه - فقال: إن عمه طلق ثلاثًا, فندم فقال: عمك عصى الله فأندمه, وأطاع الشيطان, فلن يجعل له مخرجًا قال: أرأيت إن أنا تزوجتها عن غير علم منه ,أترجع إليه, فقال: من يخادع الله عز وجل يخدعه الله. [5]

(1) - أخرجه ابن ماجه في سننه , ك النكاح باب المحلل والمحلل له , رقم (1936) ج 1 ص623 , وأخرجه الحاكم في المستدرك , كتاب الطلاق رقم (2804) ج 2 ص 217.

(2) - المغني ج 7 ص 574 , سبل السلام ج 4 ص 488.

(3) - المغني ج 7 ص 574 فإن شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد ونواه في العقد أو نوى التحليل من غير شرط فالنكاح باطل

(4) - المغني ج 7 ص 574.

(5) - مصنف عبد الرزاق ج 6 ص 266 , سنن البيهقي الكبرى ج 7 - ص 337 , شرح معاني الآثارج3 ص 57 , سنن سعيد بن منصور ج 1 ص 262.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت