فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 157

الاستمتاع لا الاستخدام ,وبذل المنافع قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ,ومكارم الأخلاق, فأين الوجوب منها؟ [1]

واستدلوا على ذلك من القرآن الكريم بما يلي:

قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [2]

وقوله: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [3] وقالوا: إن خدمة الزوجة لزوجها هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه, وأما ترفيه المرأة ,وخدمة الزوج وكنسه ,وطحنه, وعجنه, وغسيله , وفرشه , وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر, وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها, فهي القوامة عليه.

واستدلوا من المعقول بما يلي:

1 -إن المهر في مقابلة البضع, وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه, فإنما أوجب الله سبحانه: نفقتها, وكسوتها ,ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها ,وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج.

2 -إن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف ,والعرف خدمة المرأة, وقيامها بمصالح البيت الداخلة ,وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعًا, وإحسانًا يرده أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة, فلم يقل لعلي: لا خدمة عليها ,وإنما هي عليك, وهو - لا يحابي في الحكم أحدًا, ولما رأى أسماء والعلف على رأسها ,والزبير معه لم يقل له: لا خدمة عليها ,وأن هذا ظلم لها , بل أقره على استخدامها , وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة, والراضية ,هذا أمر لا ريب فيه لكن على سبيل الاستحباب ,لا الوجوب إذ: ليست الزوجة خادمة ,وليس الزواج عقد خدمة , ولا لمقصود منه ذلك , ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة, وفقيرة وغنية, فهذه أشرف

(1) - زاد المعاد ج 5 ص 169

(2) -سورة البقرة آية (228)

(3) - سورة النساء: 34

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت