يبقى دائمًا أيضًا ومن ثم لا يكون هناك مانع من الزواج بين أبناء الرضع 00 والرضع الذين يحبلون على لبنها عن طريق البنك) 0
3 -- قال الدكتور عبد التواب مصطفى خالد معوض: يقول الشَّيخ بدر المتولي عبد الباسط: ولذلك أميل جدًّا إلى الاتجاه الَّذي وصل إليه أخي وابني الدكتور يوسُف القرضاوي؛ ولكن إن استطعنا - وأعتقد أنه غير مستطاع - أن نحدد المرضعات فإن هذا يكون أوجه 0
4 -- سئل الشيخ عطية صقر: هل لبن الأمهات إذا جفف يحرم به ما يحرم بالرضاع من اللبن السائل؟
فأجاب: ثبت التحريم بالرضاع في القرآن والسنة، إذا كان في مدة الحولين، مع الاختلاف بين الفقهاء في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم، واللبن إذا كان سائلا وأخذ من امرأة معلومة ورضعه طفل معلوم ثبت به التحريم أما إذا جهلت المرضع أو جهل الرضيع فلا يثبت التحريم، وكذلك الشك لا يؤثر في ذلك، لأن الأصل عدمه، وعليه إذا خلط لبن من نساء متعددات غير متعينات، ورضع منه طفل: هل يثبت به التحريم أو لا؟ لقد أنشئ في بعض البلاد ما يسمى ببنك اللبن كما أنشئ بنك الدم، وكان العلماء في حكمه فريقين، الفريق الأول أخذ بالاحتياط والورع وقال: لا يجوز إرضاع الأطفال منه، لأنه قد يترتب عليه أن يتزوج الولد من أخته أو من صاحبة اللبن وهو لا يدرى، والفريق الثاني لم يجد سببا للمنع و الحكم بالحرمة، لأنها لا تثبت إلا إذا عرفت الأم التي كان منها اللبن على اليقين، وعند الجهل لا تثبت الحرمة، وإن كان من الورع الابتعاد عنه، هذا، وقد أفتى الشيخ أحمد هريدي مفتى مصر سنة 1963 م بأن التغذية بهذا اللبن المجموع في بنك اللبن لا يثبت بها تحريم، وجاء في هذه الفتوى ما نصه: إن اللبن المجفف بطريقة التبخير والذي صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفى لإذابته، وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه، وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله في