عند البلاغ، ويستحب أن يسلم على الرسول فيقول: وعليك وعليه السلام، لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له رجل: أبي يقرؤك السلام فقال: عليك وعلى أبيك السلام.
وقيل لأحمد: إن فلانًا يقرئك السلام فقال: عليك وعليه السلام.
وإذا سلم على أصم جمع بين اللفظ والإشارة، وسلام الأخرس وجوابه بالإشارة لقيامها مقام نطقه، وسلام النساء كسلام الرجال على الرجال.
وتستحب مصافحة رجل لرجل وامرأة لامرأة، لما ورد عن أبي الخطاب عن قتادة قال:"قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: نعم"رواه البخاري.
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا» رواه أبو داود.
وإذا دخل على جماعة فيهم علماء سلم على الكل ثم سلم على العلماء سلامًا ثانيًا تمييزًا لمرتبتهم، وكذا لو كان فيهم عالم واحد.
ولا يجوز الانحناء في السلام وتجوز المعانقة لما ورد عن أنس رضي الله عنه قال:"قال رجل يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا، قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم، رواه الترمذي، وقال حديث"