الصفحة 9 من 42

ابن قدامه [1] ...: وإن كان القتل خطأ، كان على العاقلة مائة من الإبل، تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا، عشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة لا يختلف المذهب في أن دية الخطأ أخماسا، كما ذكر الخرقي. وهذا قول ابن مسعود، والنخعي، وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري، والليث، وربيعة، ومالك، والشافعي: هي أخماس، إلا أنهم جعلوا مكان بني مخاض بني لبون انتهى كلامه رحمه الله. قال في تلخيص الحبير [2] : احتج الأصحاب بما روي عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل مخمسة: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. قال: ويروى عن ابن مسعود موقوفا، وعن سليمان بن يسار نحوه انتهى كلامه.

دية القتل الخطأ هي:-

1.عشرون بنت مخاض

2.عشرون بنت لبون

3.وعشرون حقة

4.وعشرون جذعة

5.وعشرون من بني مخاض

هذه الأصناف أو قيمتها حسب ما تساوي في كل عصر بحسبه ولابد من مراعاة اختلاف الأسعار من زمان لزمان ومن مكان لمكان بحيث لا يكون هناك إجحاف على العاقلة في ذلك

(1) (( انظر المغني و انظر مغني المحتاج - محمد بن الشربيني ج 4 ص 95 وانظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -(ج 16 / ص 360)

(2) (( قال في تلخيص الحبير ج4 ص44 ضعيف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت