الحكمة أن الدية في مال المخطئ ضرر عظيم به من غير ذنب تعمده ولا بد من إيجاب بدل للمقتول فالشارع أوجب على من عليهم مولاته ونصرته أن يعينوه على ذلك فكان كإيجاب النفقات وفكاك الأسير.
قال السرخسي [1] : وَإِنَّمَا نُوجِبُ مَا نُوجِبُهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِطَرِيقِ الصِّلَةِ فِي الْمُوَاسَاةِ انتهى كلامه رحمه الله.
ولكن الناس يجهلون ذلك ويظنون أنها لا تجب على العاقلة وإنما يأخذون منهم الدية على وجه الفضل والمنة وهذا خلاف الصحيح.
(1) (( المبسوط -(ج 29 / ص 176)