الصفحة 19 من 42

(وقيل هو) أي ما ذكر من نصف أو ربع (واجب الثلاث) أخذا من قول الشافعي رضي الله عنه في الأم: أن من كثر ماله يحمل إذا قومت الدية نصف دينار ومن كان دونه ربع دينار لا يزاد على هذا. انتهى كلامه رحمه الله.

قال في المغني [1] : لا خلاف بين أهل العلم في أن العاقلة لا تكلف من المال ما يجحف بها ويشق عليها لأنه لازم لها من غير جنايتها على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه فلا يخفف عن الجاني بما يثقل على غيره ويجحف به كالزكاة. انتهى كلامه رحمه الله.

يترجح من أقوال العلماء أن المقدار الذي يؤخذ من العاقلة بحسب وسعهم ولا يطلبون إلا ما يطيقون لأن العاقلة تتحمل الدية من باب النصرة والقرابة والله أعلم.

(1) (( المغني - عبدالله بن قدامه ج 9 ص 520

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت