3.علي كل دولة عضو أرسلت إعلانا بموجب الفقرة 1 أو 2 أن تبين في التقارير التي تقدمها عن تطبيق هذه الاتفاقية بموجب المادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية، بخصوص كل استثناء تستفيد منه:
(أ) أن السبب الذي يدفعها إلي ذلك لا يزال قائما،
(ب) أو أنها تتخلى عن حقها في الاستفادة من الاستثناء المقصود ابتداء من تاريخ معين.
4.تقوم كل دولة عضو أرسلت إعلانا بموجب الفقرة 1 أو 2، بما يتفق مع نص هذا الإعلان وحسبما تسمح به الظروف بما يلي:
(أ) تغطية حالة البطالة الجزئية،
(ب) زيادة عدد الأشخاص المحميين،
(ج) زيادة مبلغ الإعانات،
(د) تقصير مدة الانتظار،
(هـ) إطالة فترة دفع الإعانات،
(و) تكييف نظم الضمان الاجتماعي القانونية مع الظروف المهنية للعاملين لبعض الوقت،
(ز) السعي إلي توفير الرعاية الطبية للأشخاص الذين يتلقون إعانة بطالة ولمن يعولون،
(ح) السعي إلي ضمان أخذ المدد التي تدفع فيها هذه الإعانة في الاعتبار لأغراض اكتساب الحق في إعانات الضمان الاجتماعي، وعند الاقتضاء، لحساب إعانات العجز أو الشيخوخة أو الورثة.
المادة 6
1.تضمن كل دولة عضو المساواة في المعاملة لجميع الأشخاص المحميين، دون تمييز علي أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو الديانة، أو الرأي السياسي، أو الانتماء الوطني أو الجنسية، أو الأصل العرقي أو الاجتماعي، أو الإعاقة، أو العمر.
2.لا تتعارض أحكام الفقرة 1 من اعتماد تدابير خاصة تبررها ظروف مجموعات محددة تشملها النظم المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 12، أو تدابير لتلبية الاحتياجات التي تنفرد بها فئات الأشخاص الذين يواجهون مشاكل معينة في سوق العمل وخاصة المجموعات الأكثر تضررا، أو مع عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول بشأن إعانات البطالة علي أساس المعاملة بالمثل.
ثانيا: النهوض بالعمالة المنتجة
المادة 7