تضع كل دولة عضو، كهدف له الأولوية، سياسة ترمي إلي النهوض بالعمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية بجميع الوسائل المناسبة، بما فيها الضمان الاجتماعي. وتتضمن هذه الوسائل، فيما تتضمنه، خدمات التوظيف، والتدريب المهني، والتوجيه المهني.
المادة 8
1.تسعي كل دولة عضو، مع مراعاة القوانين والممارسات الوطنية، إلي وضع برامج خاصة تعزز إمكانات إضافية للعمالة وتعين علي إيجاد عمل، وتيسر العمالة المنتجة والمختارة بحرية لفئات محددة من الأشخاص المتضررين الذين يواجهون أو يمكن أن يواجهوا صعوبات في العثور علي عمل دائم، مثل النساء، والشباب والمعوقين والمسنين من العمال، والمتعطلين عن العمل فترات طويلة، والعمال المهاجرين المقيمين في البلد بصورة قانونية، والعمال المتأثرين بالتغييرات الهيكلية.
2.تحدد كل دولة عضو في التقارير التي تقدمها بمقتضى المادة 22 من الدستور، فئات الأشخاص التي تتعهد بتعزيز برامج استخدامها.
3.تسعي كل دولة عضو إلي توسيع النهوض بالعمالة المنتجة بالتدريج ليشمل عددا من الفئات أكبر من العدد المغطي أصلا.
المادة 9
يهتدي عند اتخاذ التدابير الواردة في هذا الجزء باتفاقية وتوصية تنمية الموارد البشرية، 1975، وتوصية سياسة العمالة (أحكام إضافية) ، 1984،
ثالثا: الاحتمالات واجبة التغطية
المادة 10
1.تشمل الاحتمالات المغطاة، بشروط مقررة، البطالة الكاملة المعرفة بأنها فقد الكسب بسبب عجز شخص عن الحصول علي عمل مناسب، بالمعني الوارد في الفقرة 2 من المادة 21، رغم كونه قادرا علي العمل، ومستعدا له، وباحثا بالفعل عن عمل.
2.علي كل دولة عضو أن تسعي أيضا، بشروط مقررة، إلي توسيع نطاق الحماية التي توفرها الاتفاقية لتشمل الحالتين التاليتين:
(أ) فقد الكسب بسبب البطالة الجزئية التي تعرف بأنها تخفيض مؤقت في ساعات العمل العادية أو القانونية،
(ب) توقف أو نقص الكسب بسبب فقد مؤقت للعمل.