فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 80

تتخذ كل دولة عضو تدابير مناسبة لتنسيق نظام الحماية من البطالة فيها مع سياستها في مجال العمالة، وتحرص، لهذا الغرض، علي أن يسهم نظام الحماية من البطالة فيها، ولا سيما طرائق التعويض عن البطالة، في تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، وألا يكون من أثرها عدم تشجيع أصحاب العمل علي عرض عمل منتج، والعمال عن البحث عن هذا العمل.

المادة 3

تطبق أحكام هذه الاتفاقية بالتشاور والتعاون مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، وفقا للممارسة الوطنية.

المادة 4

1.يجوز لكل دولة عضو تصدق علي هذه الاتفاقية أن تستبعد أحكام الجزء السابع من الالتزامات المترتبة علي تصديقها، بإعلان ترسله مع تصديقها.

2.يجوز لكل دولة عضو أرسلت إعلانا بموجب الفقرة 1 أن تلغيه في أي وقت بإعلان لاحق.

المادة 5

1.يجوز لكل دولة عضو أن تستفيد من استثناءين علي الأكثر من الاستثناءات المؤقتة التي تنص عليها الفقرة 4 من المادة 10، والفقرة 3 من المادة 11، والفقرة 2 من المادة 15، والفقرة 2 من المادة 18، والفقرة 4 من المادة 19، والفقرة 2 من المادة 23، والفقرة 2 من المادة 24، والفقرة 2 من المادة 25، وذلك بإعلان ترسله مع تصديقها ويبين الأسباب التي تبرر الاستثناء.

2.علي الرغم من أحكام الفقرة السابقة، يجوز لكل دولة عضو، إذا كان نطاق حماية نظام الضمان الاجتماعي فيها يبرر ذلك، أن تستفيد من الاستثناءات المؤقتة التي تنص عليها الفقرة 4 من المادة 10، والفقرة 3 من المادة 11، والفقرة 2 من المادة 15، والفقرة 2 من المادة 18، والفقرة 4 من المادة 19، والفقرة 2 من المادة 23، والفقرة 2 من المادة 24، والفقرة 2 من المادة 25، وذلك بإعلان ترسله مع تصديقها ويبين الأسباب التي تبرر هذه الاستثناءات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت