الصفحة 64 من 76

حتى يستوفيه: أي يقبضه.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلًا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع، فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة) أخرجه البخاري.

لا خلابة: أي لا خديعة في الدين.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو من صلاحها، نهى البائع والمبتاع) أخرجه البخاري.

وعن جابر رضي الله عنه قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا) أخرجه البخاري.

وعن رافع بن خديجة وسهل بن أبي جثمة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (نهى عن المزابنة، بيع التمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم) أخرجه البخاري.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلًا، وبيع الزبيب بالكرم كيلًا) أخرجه البخاري.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم: (عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا) أخرجه البخاري.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل) أخرجه البخاري.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يمُنع فضل الماء ليُمنع به الكلأ) أخرجه البخاري.

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر، أخرجه البخاري.

وعن جابر بن عبد لله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة: (( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) )أخرجه البخاري.

وروى مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال:"لا ربا في الحيوان، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين، والملاقيح، وحبل الحبلة".

وروى في الصحيحين من حديث ابن المسيب أنه قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت