الصفحة 60 من 76

تعريفات البيوع المنهي عنها

بيع الملامسة:

هو أن يقول: إذا لمست ثوبي، أو لمست ثوبك فقد وجب البيع، وقيل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه ثم يُوقع البيع عليه.

بيع المنابذة:

هو أن يجعلا النبذ بيعًا اكتفاء به عن الصيغة، فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبي بعشرة فيأخذه الآخر، ويقول: بعته بكذا على أني إذا نبذته إليك لزم البيع وانقطع الخيار.

بيع النجش:

هو أن يزيد شخص في الثمن وهو لا يريد الشراء خداعًا وتغريرًا للمشتري الحقيقي.

بيع الجلب: هو إتيان التجار بسلع تحتاجها بلدة ما، وليست جادة فيها، ويخفون سعرها الحقيقي ويبيعونها بأسعار فاحشة استغلالًا لحاجتهم.

بيع السوم: هو أن يأتي إنسان ليزيد البائع في الثمن على ما اتفق عليه مع مشتر قبل.

بيع تلقي الركبان: وهو مبادرة أهل البلد لتلقي السلع خارج البلد، برغم نقصها وحاجتهم إليها، فيستغل التجار ذلك ويشتطون في زيادة أسعارها عن الحقيقة استغلالًا لحاجتهم.

بيع الحاضر للبوادي: هو البيع الذي يستغل فيه تجار الحواضر سذاجة أهل البادية فيزيدون عليهم في الأسعار عن الحقيقة غبنًا لهم.

بيع المندوب: هو بيع السلعة للمشتري توريطًا بيمين يحلفها البائع لإغراء المشتري ليشتريها منه دون أن تكون له حاجة إليها.

بيع الدين بالدين: هو بيع الغائب بالغائب.

بيع الرجل على بيع أخيه: هو أن يشتري إنسان سلعة بثمن محدد على أن يكون له الخيار فيأتي آخر أثناء مدة خيار المشتري ليعرض عليه سلعة مثلها بثمن أقل.

البيع الواجب: هو البيع للمضطر الذي يبلغ به الاضطرار درجة الحرج ولكن شدة حرجه ومشقته لا تزال إلا بشراء السلعة التي لا توجد عند أحد غير البائع.

البيع المفروض: هو البيع للمضطر الذي إذا لم يحصل على المبيع فورًا يلحقه الهلاك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت