1 -ما فيها من الغرر والجهالة المؤديين إلى النزاع والشقاق بين الناس، كبيع حبل الحبلة - وبيع المضامين والملاقيح - وبيع المنابذة والملامسة والحصاة - وغيرها.
2 -بعضها حرمت لذاتها كبيع الخمر والخنزير والميتة، وذلك لنجاسة عينها ولأنها محرمة في ذاتها.
3 -الإضرار بالثمن كبيع النجش، أو الإضرار بالمشتري كبيع الغبن ونحوه.
4 -ما فيها من إبطال خيار المجلس.
5 -كذلك فيها أكل المال بالباطل.
6 -ما فيها من الخديعة والتدليس مثل التصرية التي هي أبقاء اللبن في ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة، وحبسه فيه ليظن المشتري أنها حلوب، أي غزيرة اللبن.
7 -كذلك حرمت المخابرة والمحاقلة والمزابنة وما شكلها حسمًا لمادة الربا، لأنه لا يُعلم التساوي بين الشيئين مثل الجفاف، ولهذا قال الفقهاء:"الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة"، وغير ذلك.