الأحاديث الشريفة
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( نهى عن الملامسة والمنابذة ) )أخرجه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (( ينهى عن صيامين وبيعين، الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة ) )أخرجه البخاري.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها) أخرجه البخاري.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: (لا بيع بعضكم على بيع أخيه) أخرجه البخاري.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تلقوا الركبان ولا بيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا لا بيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير الناظرين بعد أن يحتلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر) أخرجه البخاري.
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: (من اشترى شاة مجفلة فردها، فليرد معها صاعًا، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تلقى البيوع) . أخرجه البخاري.
ومجفلة: أي مصراة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لا تلقوا الركبان، لا بيع حاضر لباد) ، قال الراوي: فقلت لابن عباس ما قوله (لا بيع حاضر لباد؟) قال: لا يكون له سمسارًا) أخرجه البخاري.
سمسارًا: دلالًا.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (نهينا أن يبيع حاضر لباد) أخرجه البخاري.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (أما الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يُباع حتى يقبض، قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله) أخرجه البخاري.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه) أخرجه البخاري.