الصفحة 62 من 76

بيع الغرر: الغرر معناه الخطر والغرور الخداع.

وهو بيع ما لا يقدر الإنسان على تسليمه فورًا موجودًا كان أو معدومًا.

والغرر كما عرفه العلماء: هو استتار عاقبة الشيء وتردده بين جهتين ممكنتين، فهو ممكن الوقوع في حالة، وغير ممكن الوقوع في حالة.

ويقول ابن الأثير:"الغرر هو ما كان ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول".

أما الأزهري فيقول:"الغرر هو ما كان على غير عهدة أو ثقة" [1] .

أما عن بيع المبيع قبل قبضه، وبيع الثمرة قبل بدء صلاحها، وبيع فضل الماء، وبيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وبيع الطعام قبل الحصول عليه، فكل هذه البيوع معروفة، ولذا لا تحتاج إلى تعريف أو توضيح.

(1) انظر للاستزادة في التعريف لكل بيع في:

أ- ... د. محمود بابلي - مرجع سابق ص93 - 104.

ب- ... د. حمد الجنيدل - مرجع سابق ص55 - 59.

ج- ... د. محمد عبد المنعم الجمال - مرجع سابق ص122 - 123.

د- ... د. حمد الحماد - من فقه السنة ص36 - 38 - نشر مكتبة الدار بالمدينة المنورة 1405هـ.

هـ- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج2 ص132 - 140 - نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت