لفعله - صلى الله عليه وسلم -.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنه: فِي صِفَةِ حَجِّ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - َقَالَ حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا) رواه مسلم [1]
و لا تشترط الطهارة في السعي.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَتْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «افْعَلِى كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِى بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِى» رواه البخاري [2]
أولًا: يحلق أو يقصر.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عمرَ - رضي الله عنه - قَالَ: حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ) رواه مسلم [3]
ويسن له أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر في الحلق أو التقصير.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ) رواه مسلم [4]
والحلق أفضل لكل عمرة إلا عمرة المتمتع.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» . قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ» . قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «وَالْمُقَصِّرِينَ» . رواه مسلم [5]
(1) صحيح مسلم [بَاب حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -]
(2) صحيح البخارى [باب تقضي الحائض المناسك]
(3) صحيح مسلم [بَاب تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ]
(4) صحيح مسلم [بَاب بَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ أَنْ يَرْمِيَ ثُمَّ يَنْحَرَ ثُمَّ يَحْلِقَ]
(5) صحيح مسلم [بَاب تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ]