مبني عليها، وإليها ترجعُ بقية القواعد - غالبًا - وعددها خمس [1] :
1 -قاعدة:"الأمور بمقاصدها".
2 -قاعدة:"اليقين لا يزول بالشك".
3 -قاعدة:"المشقة تجلب التيسير".
4 -قاعدة:"الضرر يزال".
5 -قاعدة:"العادة محكمة".
ثانيًا: ومن الأصول العظيمة:
1 -"أنَّ الشارع لا يأمر إلاّ بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلاّ عمّا مفسدته خالصة أو راجحة"قال الشيخ السّعديّ: «هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله، أو بحقوق عباده قال الله تعالى: {* إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) } [النحل: 90] ، فلم يبق عدل ولا إحسان ولا صلة إلاّ أمر به في هذه
(1) انظر الكلام عليها وشرحها في كتاب"الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية"للدكتور: محمد البورنو، وكتاب"الممتع في القواعد الفقهية"لمسلم الدوسري.