فَإِنْ كَتَبَ: حَكَمْتُ بِثُبُوتِ السِّجِل بِشَرَائِطِهِ، أَوْ حَكَمْتُ وَفْقَ الدَّعْوَى، فَإِنَّ ذَلِكَ خَلَلٌ فِي السِّجِل؛ لأَِنَّ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يُبَيِّنَ ذَلِكَ بِالتَّفْصِيل (1) .
ز - وَإِذَا كَتَبَ فِي الْمَحْضَرِ عِنْدَ ذِكْرِ شَهَادَةِ الشُّهُودِ: وَأَشَارُوا إِلَى الْمُتَدَاعِينَ، فَإِنَّهُ لاَ يُفْتَى بِصِحَّتِهِ. إِذْ لاَ بُدَّ مِنَ النَّصِّ عَلَى الإِْشَارَةِ إِلَى الْمُدَّعِي عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَإِلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَهَذِهِ هِيَ الإِْشَارَةُ الْمُعْتَبَرَةُ الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِهَا أَبْلَغَ بَيَانٍ (2) .
ح - وَلَوْ لَمْ يَتَضَمَّنِ السِّجِل فِي آخِرِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ حَكَمَ اسْتِنَادًا لِشَهَادَاتِ الشُّهُودِ، أَوْ أَيُّ دَلِيلٍ آخَرَ، فَإِنَّ الْقَضَاءَ لاَ يَجُوزُ (3) .
ط - وَلَوْ أَنَّ الْقَاضِيَ الْمُنَابَ حَكَمَ بِالدَّعْوَى، وَجَعَل حُكْمَهُ مَوْقُوفًا عَلَى إِمْضَاءِ الْقَاضِي الْمُنِيبِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَلَلٌ قَوِيٌّ يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ حُكْمًا (4) .
ي - وَفِي دَعْوَى الْوَقْفِ، لَوْ كَتَبَ الْقَاضِي فِي السِّجِل: حَكَمْتُ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ، فَذَلِكَ خَلَلٌ فِيهِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِقَضَاءٍ فِي مَحَلِّهِ، إِذِ الْوَقْفُ صَحِيحٌ جَائِزٌ وِفَاقًا، وَالْخِلاَفُ فِي اللُّزُومِ (5) .
(1) جامع الفصولين 2 / 254، والفتاوى الهندية 6 / 238.
(2) جامع الفصولين 1 / 86، ودرر الحكام 2 / 512.
(3) جامع الفصولين 2 / 254، والفتاوى الهندية 6 / 238.
(4) جامع الفصولين 2 / 253.
(5) جامع الفصولين 2 / 261.