الصفحة 3 من 73

ذهب جمهور العلماء إلى أن السفر شرعًا هو: خروج من عمران الوطن مع قصد سير مسافة مخصوصة. [1] مع اختلافهم في تقدير هذه المسافة، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- عند الحديث على مسافة القصر.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن السفر حده عرفي، ولا حد له بالمسافة، فقال: السفر لم يحده الشارع وليس له حد في اللغة، فرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه، فما كان عندهم سفرًا فهو سفر، والمسافر يريد أن يذهب إلى مقصده ويعود إلى وطنه اهـ. [2]

(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: 1/ 274.

(2) مجموع الفتاوى: 24/ 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت