فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 528

-أخرج البخاري في صحيحه عن عكرمة قال: أُتُيَ عليٌ رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - { من بدل دينه فاقتلوه } (1) .

-وأخرج بسنده عن أبي موسى الأشعري حديثا آخر - وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - بعثه عاملا إلى اليمن ثم اتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال: انزل، فإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا:قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود: قال: أجلس قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ( ثلاث مرات ) فأمر به فقتل... الحديث (2) .

-وعن عثمان رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال { لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قَتْلِ نفسٍ بغير نفس } (3) . قال ابن رجب:.. والقتل بكل واحدة من هذه الخصال الثلاث متفق عليه بين المسلمين" (4) ."

-وقد وقع في حديث معاذ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أرسله إلى اليمن قال له { أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه فان عاد وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فان عادت وإلا فاضرب عنقها } قال ابن حجر وسنده حسن، وهو نص في موضع النزاع - يعني النزاع في قتل المرأة المرتدة - فيجب المصير اليه، ويؤيده اشتراك الرجال والنساء في الحدود كلها الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف (5) .

-وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر عليه أحد (6) .

(1) صحيح البخاري بشرح العسقلاني 12/279.

(2) نفس المصدر 12/280.

(3) نفس المصدر 12/209.

(4) ابن رجب زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، ص150.

(5) فتح الباري 12/284.

(6) نفس المصدر 12/284.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت