""""صفحة رقم 160""""
حميدة فهما على هذا مختلفان
وقد يتفقان في الحكم إذا بحث عن العلماء فاستوت أحوالهم عنده لم يثبت له ترجيح لاحدهم فيكون العمل المأمور به من الاجتناب كالمعول به في مسالة المخبرة بالرضاع سواء إذ لا فرق بينهما على هذا التقدير
انتهى معنى كلام الطبرى
وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء على المستفتى أنه غير مخير بل حكمه حكم من التبس عليه الامر فلم يدر أحلال هو أم حرام فال خلاص له من الشبهة إلا باتباع أفضلهم والعمل بما أفتى به
وإلا فالترك إذ لا تطمئن النفس إلا بذلك حسبما اقتضته الأدلة المتقدمة
فصل
ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال على كل من اختار استفتاء القلب مطلقا أو بقيد وهو الذي رآه الطبرى
وذلك أن حاصل الامر يقتضى أن فتاوى القلوب وما اطمأنت إليه النفوس معتبر في الأحكام الشرعية وهو التشريع بعينه فإن طمأنينة النفس وسكون القلب مجردا عن الدليل - إما ان تكون معتبرة أو غير معتبرة شرعا فإن لم تكن معتبرة فهو خلاف ما دلت عليه تلك الأخبار وقد تقدم أنها معتبرة بتلك الأدلة
وإن كانت معتبرة فقد صار ثم قسم ثالث غير الكتاب والسنة وهو غير ما نفاه الطبرى وغيره
وإن قيل إنها تعتبر في الإحجام دون الإقدام
لم تخرج تلك عن الإشكال الأول لان كل واحد من الإقدام والاحجام فعل لا بد أن يتعلق به حكم شرعى وهو الجواز وعدمه وقد علق ذلك بطمأنينة النفس أو عدم طمأنينتها
فإن كان ذلك عن دليل فهو ذلك الأول بعينه باق على كل تقدير
والجواب أن الكلام الأول صحيح وإنما النظر في تحقيقه