الصفحة 515 من 715

""""صفحة رقم 159""""

وإما من غيرها وهي حلال له فترك أكلها حذرا من أن تكون من الصدقة في نفس الأمر

قال الطبرى - فكذلك حق الله على العبد فيما اشتبه عليه مما هو في سعة من تركه والعمل به أو مما هو غير واجب - ان يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه إذ يزول بذلك عن نفسه الشك كمن يريد خطبة امرأة فتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياها ولا يعلم صدقها من كذبها فإن تركها أزال عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة وليس تزوجه إياها بواجب بخلاف ما لو أقدم فإن النفس لا تطمئن إلى حلية تلك الزوجة

وكذلك قول عمر إنما هو فيما أشكل امره في البيوع فلم يدر حلال هو أم حرام ففي تركه سكون النفس وطمأنينة القلب كما في الإقدام شك هل هو آثم أم لا وهو معنى وقوله عليه السلام للنواس ووابصة رضى الله عنهما ودل على ذلك حديث المشتبهات لا ما ظن أولئك من أنه امر للجهال ان يعملوا بما رأته أنفسهم ويتركوا ما استقبحوه دون أن يسألوا علمائهم

قال الطبرى - فإن قيل إذا قال الرجل لامرأته انت على حرام

فسأل العلماء فاختلفوا عليه

فقال بعضهم قد بانت منك بالثلاث وقال بعضهم إنها حلال غير أن عليك كفارة يمين

وقال بعضهم ذلك إلى نيته إن أراد الطلاق فهو طلاق

أو الظهار فهو ظهار

أو يمينا فهو يمين

وإن لم ينو شيئا فليس بشىء أيكون هذا اختلافا في الحكم كإخبار المرأة بالرضاع فيؤمر هنا بالفراق كما يؤمر هناك أن لا يتزوجها خوفا من الوقوع في المحظور أولا قيل حكمه في مسالة العلماء أن يبحث عن أحوالهم وأمانتهم ونصيحتهم ثم يقلد الأرجح

فهذا ممكن والحزازة مرتفعة بهذا البحث

بخلاف ما إذا بحث مثلا عن أحوال المرأة فإن الحزازة لا تزول

وإن أظهر البحث ان احوالها غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام