""""صفحة رقم 73""""
هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية
قد تقدم في حد البدعة ما يقتضى الخلاف فيه هل يدخل في الأمور العادية أم لا اما العبادية فلا إشكال في دخوله فيها وهي عامة الباب إذ الأمور العبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية وإما أعمال جوارح من قول أو فعل وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع كمذهب القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة وكذلك مذهب الإباحة واختراع العبادات على غير مثال سابق ولا أصل مرجوع إليه
وأما العادية فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها وأمثلتها ظاهرة مما تقدم في تقسيم البدع كالمكوس والمحدثة من المظالم وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية وتولية المناصب الشريفة من ليس لها بأهل بطريق الوراثة وإقامة صور الائمة وولاة الأمور والقضاة واتخاذ المناخل وغسل اليد بالاشنان ولبس الطيالس وتوسيع الاكمام وأشباه ذلك من الامور التي لم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح فإنها أمور جرت في الناس وكثر العمل بها وشاعت وذاعت فلحقت بالبدع وصارت كالعبادات المخترعة الجارية في الأمة وهذا من الأدلة الدالة على ما قلنا وإليه مال القرافى وشيخه ابن عبد السلام وذهب إليه بعض السلف
فروى أبو نعيم الحافظ عن محمد بن أسلم أنه ولد له ولد - قال محمد بن القاسم الطوسى - فقال اشتر لي كبشين عظيمين ودفع إلى دراهم فاشتريت له وأعطانى عشرة أخرى وقال لي اشتر بها دقيقا ولا تنخله واخبزه - قال فنخلت الدقيق وخبزته ثم جئت به فقال نخلت هذا وأعطانى عشرة أخرى