""""صفحة رقم 286""""
ولا بد قبل النظر في ذلك من تفسير البدعة الحقيقية والإضافية فنقول وبالله التوفيق
إن البدعة الحقيقية هي التى لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل ولذلك سميت بدعة - كما تقدم ذكره - لأنها شىء مخترع على غير مثال سابق وإن كان المبتدع يأتى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع إذ هو مدع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة لكن تلك الدعوى غير صحيحة لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر أما بحسب نفس الأمر فبالعرض وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبه ليست بأدلة إن تثبت أنه استدل وإلا فألامر واضح
وأما البدعة الإضافية فهي التي له شائبتات إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة
والاخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل وبالنسبة لى الجهة الأخرى بدعة لها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شىء