الصفحة 514 من 715

""""صفحة رقم 158""""

والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم به ولم يأمرهم أن يستفتوا فيه نفوسهم ويصدروا عما اطمأنت إليه قلوبهم وقد وضع الأعلام والادلة فالواجب في كل ما وضع الله عليه الدلالة أن يستدل بأدلته على ما دلت دون فتوى النفوس وسكون القلوب من أهل الجهل بأحكام الله

هذا ما حكاه الطبرى عمن تقدم ثم اختار إعمال تلك الأحاديث إما لأنه صحت عنده أو صح منها عنده ما تدل عليه معانيها كحديث الحلال بين والحرام بين إلى آخر الحديث فإنه صحيح خرجه الإمامان ولكنه لم يعملها في كل من أبواب الفقه إذ لا يمكن ذلك في تشريع الأعمال وإحداث التعبدات فلا يقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال إذا اطمأنت نفسك إلى هذا العمل فهو بر أو استفت قلبك في إحداث هذا العمل فإن اطمأنت إليه نفسك فاعمل به وإلا فلا

وكذلك في النسبة إلى التشريع التركي لا يتاتى تنزيل معانى الأحاديث عليه بان يقال إن اطمأنت نفسك إلى ترك العمل الفلانى فاتركه وإلا فدعه

أي فدع الترك واعمل به

وإنما يستقيم إعمال الاحادث المذكورة فيما أعمل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين الحديث

وما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح والباس وغير ذلك مما في هذا المعنى فمنه ما هو بين الحلية وما هو بين التحريم وما فيه إشكال - وهو الأمر المشتبه الذي لا يدرى أحلال هو أم حرام فإن ترك الإقدام أولى من الإقدام مع جهلة بحاله نظير قوله عليه السلام إنى لاجد التمرة ساقطة على فراشى فلولا أنى أخشى أن تكن من الصدقة لأكلتها فهذه التمرة لا شك أنها لم تخرج من إحدى الحالين إما من الصدقة وهي حرام عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام