فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 431

شيءٌ من معبودات المشركين أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه فلما علم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بخلوّ هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر، ثم بين -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النذر الذي لا يجوز الوفاء به، وهو ما كان المنذور فيه معصية لله أو لا يدخل تحت ملك الناذر.

مناسبة الحديث للباب: أن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثنٌ من أوثان الجاهلية أو فيه عيدٌ من أعيادهم -ولو بعد زواله-.

ما يستفاد من الحديث:

1-المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عُين له وثنٌ ولو بعد زواله.

2-المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيدِ الجاهلية ولو بعد زواله.

3-استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى.

4-سد الذريعة المفضية إلى الشرك.

5-ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يُقصد ذلك.

6-أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلًا لعيدهم معصية.

7-أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به.

8-أن النذر الذي لا يملكه الناذِر - كأن قال: لله عليَّ أن أعتق عبد فلان. لا وفاء له.

9-وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر.

10-أن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت