فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 431

عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلًا بِبُوانة فسأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال:"هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟"قالوا: لا. قال:"فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟"قالوا: لا. فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (1) رواه أبو داود وإسنادها على شرطهما.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثابت بن الضحاك: هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عديّ الأشهليّ الخزرجيّ الأنصاريّ صحابيّ مشهورٌ مات سنة 64هـ.

نذر: النذر لغة الإيجاب، وشرعًا هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء من العبادات لم يكن لازما ً عليه شرعًا.

بوانة: هضبةٌ من وراء ينبع.

وثن: الوثن: كل ما عُبد من دون الله من قبر وغيره.

عيد: العيد: اسمٌ لما يعود من الاجتماع على وجهٍ معتادٍ.

على شرطهما: أي ينطبق عليه شرط البخاري ومسلم الذي هو اتصال السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة.

المعنى الإجمالي للحديث: يذكر الراوي أن رجلًا التزم لربه أن ينحر إبلًا في موضع معين على وجه الطاعة والقربة، وجاء ليسأل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن التنفيذ فاستفصل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن ذلك المكان هل سبق أن وُجد فيه

(1) أخرجه أبو داود برقم"3313".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت