عن قُتَيلَة: أن يهوديًا أتى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء ثم شئت" (1) رواه النسائي وصححه."
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن هذا الباب داخلٌ في باب قول الله تعالى: { ... فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَادًا ... } وقد سبق بيان مناسبته.
التراجم: قُتَيلة: بضمِّ القاف وفتح التاء مصغّرًا بنت صيفي الجهنيّة صحابية رضي الله عنها.
قول: ما شاء الله وشئت: أي: ما حكم التكلم بذلك هل يجوز أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فهل هو شرك أو لا؟
تشركون: أي: الشرك الأصغر.
ما شاء الله وشئت: وهذا في تشريكٌ في مشيئة الله.
وتقولون: والكعبة: وهذا قسمٌ بغير الله.
(1) أخرجه النسائي"7/6"برقم"3773"وأحمد"6/371- 372"، والبيهقي"3/216"، والحاكم"4/297"، وصححه ووافقه الذهبي.