حُسْنُهُن [الأحزاب: من الآية 52] ، فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.
3 -فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
مثاله: حديث ميمونة أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو حلال [1] وحديث ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو محرم [2] ، فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم تزوجها وهو حلال قال: وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُما [3] .
4 -فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص.
(1) رواه مسلم «1411» من حديث ميمونة: كتاب النكاح، 5 - باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته و «1410» من حديث ابن عباس.
قال ابن عبد البر «3/ 152» من «التمهيد» : الرواية عن ميمونة متواترة.
(2) رواه البخاري «5114» كتاب النكاح، 30 - باب نكاح المحرم.
ومسلم «1410» كتاب النكاح، 5 - باب تحريم نكاح المحرم.
(3) رواه ابن حبان «1272 - الموارد» كتاب النكاح/ 14 - باب ما جاء في نكاح المحرم. وأحمد «6/ 392/27241» .
والترمذي «841» كتاب الحج، 23 - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، وقال: حسن. وضعفه الألباني.