الظاهر لغة: الواضح والبين.
واصطلاحًا: ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. مثاله قوله صلّى الله عليه وسلّم: «توضؤوا من لحوم الإبل» [1] ، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة.
فخرج بقولنا: «ما دل بنفسه على معنى» ؛ المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه.
وخرج بقولنا: «راجح» ؛ المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة.
وخرج بقولنا: «مع احتمال غيره» ؛ النص الصريح؛ لأنه لا يحتمل إلا معنًى واحدًا.
العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره؛ لأن هذه
(1) هذا لفظ أحمد «4/ 352» ، وهو عند أبي داود «184» كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل من حديث البراء، وغيرهما من المصنفين.
وهو في مسلم «360» كتاب الحيض، 25 - باب الوضوء من لحوم الإبل، من حديث جابر.