الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
فخرج بقولنا: «قول» ؛ الإشارة فلا تسمى أمرًا، وإن أفادت معناه.
وخرج بقولنا: «طلب الفعل» ؛ النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به.
وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء» ؛ الالتماس، والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن.
صيغ الأمر أربع:
1 -فعل الأمر، مثل: {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ} [العنكبوت: من الآية 45]
2 -اسم فعل الأمر، مثل: حيّ على الصلاة.
3 -المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَاب} [محمد: من الآية 4]
4 -المضارع المقرون بلام الأمر، مثل: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [المجادلة: من الآية 4]