فهرس الكتاب

الصفحة 76 من 93

مثاله: قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فيما سقت السماء العشر» [1] وقوله: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» [2] فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق.

القسم الرابع: أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه. فله ثلاث حالات:

1 -أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به.

مثاله: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: من الآية 234] ، وقوله: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: من الآية 4] فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها. والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها، وغيرها لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية، وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلّى الله عليه وسلّم أن تتزوج [3] ، وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها.

(1) سبق «ص 43 ح رقم 1» .

(2) سبق «ص 43 ح رقم 2» .

(3) رواه البخاري «5318» كتاب الطلاق، 39 - باب {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} .

ومسلم «1485» كتاب الطلاق، 8 - باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت