فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 983

لم يندفع ضررها إلا بالحرق جاز بلا كراهةٍ، على ما أختاره الناظم [1] . وقال: إنه سأل عنه الشيخَ شمسَ الدين شارحَ المقنع، فقال: ما هو ببعيد. أما إذا اندفع ضررها بدون الحرق، فقال الناظم: يكره. وظاهر كلام الأصحاب: التحريم.

(1) الشيخ موسى هو الحجّاوي صاحب الإقناع، والناظم هو ابن عبد القوي (عبد الغني) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت